الشيخ المفيد
766
المقنعة
والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية ( 1 ) للعظم - ففيها أربعة أبعرة . والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة ( 2 ) ، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة أبعرة . والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة . والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده ، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا . والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها ( 3 ) ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد . وحكم الشجاج ، في الوجه كحكمها في الرأس سواء . والقصاص في جميع الشجاج ، إلا المأمومة ، فإنه لا قصاص فيها ، للخطر بذلك ، والتغرير بتلف النفس ، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه . ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية ، كدية المأمومة في الشجاج . وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف . فإن اخضر ، أو اسود ، ففيها ثلاثة دنانير . وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو . وفي موضحته ربع دية كسره . وإذا كسر العظم ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كان ديته أربعة أخماس كسره
--> ( 1 ) في ب ، ه ، و : " المتغشية " . ( 2 ) في ب ، ج ، و : " الجلد " . ( 3 ) في و ، ز : " ففيها " .